المحقق الحلي
56
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
وان لم يأمن صلى جالسا ، وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود ( 81 ) . والأمة والصبيّة تصليان بغير خمار ( 82 ) . فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة ، وجب عليها ستر رأسها . فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت . وكذا الصبيّة إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها ( 83 ) . [ المسألة الثامنة تكره الصلاة في الثياب السود ] الثامنة : تكره الصلاة في الثياب السود ( 84 ) ما عدا العمامة ، والخف ، وفي ثوب واحد رقيق للرجال ، فإن حكى ما تحته ( 85 ) لم يجز . . . ويكره أن يأتزر فوق القميص ( 86 ) وأن يشتمل الصمّاء ( 87 ) أو يصلّي في عمامة لا حنك لها ( 88 ) ، . . . ويكره اللثام للرجل والنقاب للمرأة ( 89 ) ، وإن منع عن القراءة حرم . . . وتكره الصلاة في قباء مشدود إلا في الحرب ، وأن يؤمّ بغير رداء ( 90 ) ؛ وأن يصحب شيئا من الحديد بارزا ، وفي ثوب يتهم صاحبه ( 91 ) . وأن تصلي المرأة في خلخال له صوت . . . ويكره الصلاة في ثوب فيه تماثيل ، أو خاتم فيه صورة . [ المقدمة الخامسة في مكان المصلي ] المقدمة الخامسة : في مكان المصلي : الصلاة في الأماكن كلّها جائزة ، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه . والأذن قد يكون : بعوض كالأجرة وشبهها ، وبالإباحة .